أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 14
لا يجوز انعقاد مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه ...
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
لا يجوز انعقاد مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه ...
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.