الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل .
كل ثلاثة أشهر وكذلك كلما استدعت مصلحة الشركة ذلك، بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات .
ويمكن أن ينعقد في جلسة خارجة عن العادة، أما بناء على طلب رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو المدير العام للشركة .
ويتولى المدير العام مهام الكتابة .
ويحرر محضر كتابي عن كل جلسة يوقع من الرئيس والمدير العام .
وترسل نسخة من المحضر الى وزير الوصاية ويدرج رأي كل من أعضائه باسمه في المحضر .