الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 12
يسهر مجلس التوجيه على حسن سير الشركة ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي :
وزير الوصاية أو ممثله، رئيسا مدير القرض والخزينة والتأمينات في وزارة المالية ، المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين أو ممثله المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين أو ممثله ، ممثل البنك المركزي الجزائري ،
- نائب رئيس مجلس التأمينات ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء .