الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 11
يتولى وزير الوصاية توجيه نشاط الشركة ومراقبتها ويقوم وزير الوصاية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه بما يلى :
يحدد البرامج العامة لنشاط الشركة . - تبت في المشاريع الخاصة بتوسيع نشاطات الشركة في نطاق هدفها،
- يأذن بالمشاركة في جميع المقاولات أو الشركات في ميدان اعادة التأمين ،
- يصادق على مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات للشركة،
- يأذن عند الاقتضاء بانشاء الوكالات أو الفروع في البلدان الاجنبية ، يحدد التنظيم الداخلي للشركة ، يحدد القانون الاساسي للمستخدمين والاوضاع الخاصة بأجورهم ، يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق على الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالنفقات والايرادات ، 1238 الجريدة الرسمية
- يصادق على الميزانية وحسابات الاستغلال السنوية ويصدر الابراء عن التسيير السليم ، يصادق على مشاريع شراء وبيع العقارات الضرورية - لنشاط الشركة ،
- يقرر تخصيص الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أدناه :