أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 10
تكون الشركة المركزية تحت وصاية وزير المالية، يساعده مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 12 بعده