أمر رقم 73-51
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية . 1204
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين