أمر رقم 73-51
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية . 1204
المادة الأولى
ان الاجل الخاص بصلاحية وثائق الحسالة المدنية المبينة في المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، يحدد بعام واحد .