أمر رقم 73-47
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909
المادة الأولى
تعفى من الرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج المواد الغذائية التي تلحق قائمتها بأصل هذا الامر (الملحق (1) والتي تشتري في التراب الوطني أو تستورد من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها لفائدة الجيش الوطني الشعبي •