أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 9
يحوز المدير العام جميع السلطات لضمان حسن سير المكتب، وبمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين العاملين تحت اشرافه يقوم المدير العام بتسيير المستخدمين ، فيعين ويعزل الاعوان العاملين تحت اشرافه وذلك في اطار القوانين الاساسية والعقود القانونية التي تسيرهم باستثناء الاعوان التابعين للصنف «أ» أو ما يماثلهم المعينين بقرار من وزير الاخبار والثقافة وكذلك العون المحاسب .