أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 30
ينفذ البيان التقديرى حسب كل سنة حسابية .
ويخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مراقبة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بكل وثيقة تلحق به وفقا للقواعد العامة للمحاسبة .