أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يعد المدير العام بصفته الأمر بالصرف، سندات الايرادات ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا .