الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 14
يترأس مجلس ادارة المكتب الوطني لحق المادة 19 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجيل المؤلف شخصية يتم تعيينها بقرار من وزير الاخبار والثقافة.
ويضم مجلس الادارة فضلا عن الرئيس :
د مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة أو ممثله ، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية او ممثله الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع أو ممثله مدير المعهد الوطنى التربوى أو ممثله ८
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري أو ممثله ، مدير المكتب الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية أو ممثله ،
- ثمانية (8) ممثلين للمؤلفين ،
- شخصيتان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما أو اختصاصهما أو للاهمية التي يوليانها لنشر الثقافة.