أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 11
يقوم المدير العام بتحضير البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويضمن تنفيذها ، ويقوم لاجل ذلك بوضع سندات الايرادات وبالتزام النفقات والامر بصرفها ، ، كما يقوم بابرام جميع الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات مع احترام التشريع الجاري به العمل •