أمر رقم 73-46
· ج.ر عدد 73 لسنة 1973
امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يتدخل المدير العام لحساب المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية ويمثله أمام جميع المحاكم ويجوز للمدير العام وتحت مسؤوليته ، أن يفوض امضاء.
الى واحد أو عدد من مساعديه .