الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › القسم الاول — تشكيل المجلس
المادة 8
يضم مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي :
مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ،
- - ممثلا عن وزير المالية ، ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط ، مديرين اثنين من المركز ، يعينان من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا عن كل مركز للمستخدمين التقنيين ، ينتخبه - المستخدمون الاعضاء في مجلس المركز ، اثنين من الباحثين ، يعينهما الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن مستخدمى الادارة في الهيئات المركزية - للهيئة الوطنية للبحث العلمي اختصاصيين اثنين فى البحث العلمى، يختارهما الوزير
- المكلف بالبحث العلمي يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشارى ، المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ومراقبها المالي