أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يتعين على الهيئة اخبار مختلف قطاعات النشاط، بالدراسات والاشغال والخدمات التي يمكن انجازها تحت اشرافها. ويجب على القطاعات المستخدمة اطلاع الهيئة على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث التي تنوى الشروع فيها المادة و : تنظم الهيئة في شكل مراكز للبحث ..