أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 48
يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود :
الى محاسب رئيس ، على مستوى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، الى محاسب ثانوي ، على مستوى كل مركز .
يتولى مهام محاسب رئيس ومحاسب ثانوي ، محاسبون أو معتمدون أو معتمدون فرعيون أو مساعدو المصالح الاقتصادية 6 المعينون لهذا الغرض ، فيمارسون اختصاصاتهم في اطار التنظيم الجارى به العمل .