أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 40
يرسل مشروع الميزانية الخاصة بنفقات وايرادات المركز والمحضر من مدير المركز بعد مداولة مجلس المركز الى المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي في مدة اقصاها أول مايو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بالميزانية .