أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 34
لا تكون جلسات المجلس الوطني واقسامه علنية . بيد أنه يجوز لاعضاء الحكومة حضور الاجتماعات والادلاء بملاحظاتهم الكتابية ، كما يجوز الاستماع اليهم