الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 33
يتعين على الكتابة العامة ८ لتحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي ، أن تقوم بما يلى :
جمع كافة الاراء والتقارير وبرامج التحقيقات المزمع
- بحثها من قبل المجلس و لهذا الغرض فانها تدعو لانعقاد اللجان ومجموعات العمل الخاصة كلما رأت ضرورة لذلك ..
- جمع طلبات الاعتماد ،
- جمع كافة العناصر اللازمة لوضع مخطط البحث العلمي والتقني بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ه ، تأمين الدعامة التقنية والادارية للمجلس الوطني للبحث وأقسامه ، تنسيق اشغال البحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيق سياسة البحث العلمى والتقنى ، الاعداد والضبط اليومى للطاقة الوطنية العلمية والتقنية .