أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 30
يرأس المجلس الوطنى وزير التعليم العالي والبحث العلمى . وينعقد بهيئته العامة مرتين على الاقل في العام ، بناء على دعوة رئيسه •