الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 26
يضم المجلس الوطني : 1 40 باحثا ، وبمعدل 5 عن كل قسم ، ويجرى اختيارهم بالنظر لاختصاصهم في مختلف وحدات الابحاث . فيعين عشرون منهم من الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ويجرى انتحاب العشرين الآخرين من مجالس عمال وحدات البحث وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالبحث العلمي ب يمثل كل وزارة المدير المكلف بالتخطيط والبرامج - ويمثل وزارة المالية مديروها العامون ، ويمثل كتابة الدولة للتخطيط مدير البرامج ومدير التنسيق الاقتصادى ، ويمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مديروها للادارة المركزية.
ممثلين اثنين عن كل وزارة من القطاعات المستخدمة للبحث العلمي ، ويرفع هذا العدد الى اربعة بالنسبة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الصناعة والطاقة ، والى خمسة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني والى ثمانية بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
د - ممثلين اثنين عن الحزب ، ه ممثلا واحدا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلة واحدة عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات وممثلا واحد عن شبيبة جبهة التحرير الوطني ، و من 1 الى 8 أعضاء ، يعينه أو يعينهم رئيس المجلس الوطني للبحث العلمى بالنظر لشهرتهم وخبرتهم في مادة البحث العلمى ، ويكون المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي عضوا يحكم القانون في المجلس الوطني ..
الى تعيينهم في المجلس المذكور .