الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثالث — المجلس الوطني للبحث العلمي
المادة 26
يعتبرون أعضاء فى المجلس الوطنى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أما المستشارون الآخرون فيتم تعيينهم للمدة نفسها وضمن نفس الكيفيات وتنتهى مهمتهم من عضوية ويدرس الاهداف العامة للبحث العلمى القصير الأمد والطويل | المجلس الوطني بفقدان الصفة التي كانوا يتمتعون بها والمؤدية ثم يحدد الوسائل الواجب استخدامها لادراك الامد اهدافه .
ويترتب على القيام بمجموع الاشغال وضع تقرير بالاحوال العلمية المذكورة وابعادها من طرف المجلس الوطني