أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الاول — الشكل ، التسمية ، المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي، تسمى «الهيئة الوطنية للبحث العلمي» وتحت مختصر ه. و. ب. ع.» وهي ذات شخصية معنوية واستقلال مالى وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقرها بمدينة الجزائر . ويمكنها أن تنشىء مراكز لها وملحقات في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية .
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891