أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 17
يساعد المدير العام في مهامه ، مدير عام مساعد ومديرون ، ويعين هؤلاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم على نفس الشكل ويجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه للمدير العام المساعد أو لاحد المديرين ضمن حدود اختصاصاتهم