الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 16
يقوم المدير العام باعماله تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، ويعد مسؤولا عن السير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى بالنسبة لمراعاة الامتيازات المخولة لمجلس الادارة • ويتصرف باسم الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ويمثلها في جميع أعمال نشاطاتها المدنية ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية .
ويعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وذلك في نطاق أحكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين