أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › القسم الثاني — سير المجلس
المادة 13
تبلغ محاضر اجتماعات مجلس الادارة لسلطة الوصاية خلال ثمانية أيام للمصادقة عليها فاذا لم يتدخل وزير الوصاية خلال عشرين يوما من تبليغ المحضر ، تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ .