أمر رقم 73-44
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
أمر رقم 73-44 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
الباب الثالث — ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › الفصل الاول — مجلس ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي › القسم الثاني — سير المجلس
المادة 11
يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول الاعمال وتبليغه الى جميع اعضاء مجلس الادارة ، قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس الادارة طلب ادراج أي مسألة داخلة في اختصاصاته و تجرى الموافقة على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس الادارة ، للهيئة الوطنية للبحث العلمي