المادة 6
ينشر هذا الأمر وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق يتضمن هذا البرنامج أربعة اقسام من التجهيزات I مجموع عمارات مخصصة للادارة : ) مركز الشركات والمكاتب الوطنية ) تعالج الطوابق في شكل مكاتب - مناظر وتتصل هذه المباني في شكل مجموعات عمارات على جانبي مصالح المرافقة .. 2 3 تتضمن تجهيزات المرافقة ما يلى :
- المطاعم محلات الخدمة الذاتية - المتاجر المسرح السينما مساحة العرض - المطابخ - المستودعات والمرائب • 3 التجهيزات الاخرى :
فندق قاعة للاستماع والتسجيل - مركز صحي مركز للحساب دور للحظانة مركز للطبع - مركز للشرطة والحماية المدنية - تجهيزات مختلفة من النموذج الثانوى لازمة لحسن تسيير الحي .
4 - تجهيزات تقنية مختلفة :
- - الطرق الرئيسية للتوزيع - طرق الاتصال - مساحات الوقوف والشبكات الاخرى للتجهيز ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل -