أمر رقم 73-43
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
أمر رقم 73 43 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة «حى الشؤون الاقتصادية . 880
المادة 2
يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القيام داخل الدائرة المحددة في المادة أعلاه، بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية العقارية بين الاحياء وبتخصيص الاراضى أو البناءات غير الاراضي والبناءات المنصوص عليها في هذا الامر .