أمر رقم 73-42
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
أمر رقم 73-42 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة الحي الحكومي 879
المادة 2
يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، انجاز جميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية العقارية بين الاحياء وبتخصيص الاراضي أو البناءات غير الاراضي والبناءات المنصوص عليها في هذا الامر .