أمر رقم 73-41
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان