المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 ، يعين السيد محمود عطوش المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب في مديرية الميزانية والرقابة - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالاستناد الى الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان المتصرف، بوصفه رئيس مكتب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتعيين مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتداء والثانوي ، و وزير الداخلية ، الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للفرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :