أمر رقم 73-41
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة 3
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه
أ ) .. . . . . . . . . . . . . . . ................. ....
(8) عمليات بيع مضادات الجراثيم (التعريفة رقم 44 - (29) والادوية المخصصة للطب البشرى أو البيطرى التعريفة رقم 03 (30) المصنوعة من طرف الضيه لية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال ، .