المادة 8
ينشر هذا الامر وملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الاول برنامج تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي »
يتضمن هذا البرنامج ما يلى : 1 (1) مساكن لاقامة السفارات عددها 100 ، ومساحة كل واحدة منها 5000 متر مربع .
2) مساكن للدبلوماسيين والموظفين يتراوح عددها بين 3000 3500 و 3 (3) ناد دبلوماسي مخصص لاقامة الاستقبالات ولعقد الاجتماعات وللقيام بنشاطات ثقافية .
(4) ناد رياضي يتضمن على الخصوص ما يلى :
- مسبح ومركز للخيل وملاعب للتنس والتجهيزات المناسبة .
- منشآت للرياضة الجماعية وكذلك مساحات لالعاب الاطفال ولحراستهم 5 (5) مجموعة تجارية . 6 (6) مؤسسات مدرسية . 7 (7) عيادة لمختلف الامراض 8 (8) الطرق ومختلف الشبكات الضرورية . 868 الجريدة الرسمية