أمر رقم 73-40
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة 6
تقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال تهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة تتسلم الهيئة المكلفة بالتجزئة من الخزينة العامة التسليفات اللازمة والمقدمة لها في حدود مبلغ القروض المبرمة بالشكل المذكور أعلاه ويتم سداد هذه التسليفات بعد انجاز القروض المذكورة