أمر رقم 73-40
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
المادة 2
يصرح انه من المنفعة العمومية انشاء منطقة سكنية مسماة « الحي الدبلوماسي » منصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا الامر والواقعة داخل دائرة يحدها تراب بلديتي رويبة وعين طاية ) ولاية الجزائر ( بالقرب من المكان المدعو ابن الزرقاء ، والموضحة في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50000 والملحقة باصل هذا الامر •