المادة 9
تباشر الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام الذي انتخبت خلاله، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. 2 (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الاول تنتهي بنهاية الدورة العادية الاولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها، كما تنتهى مدة عضوية الثلث الثانى | بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الاعضاء بالاقتراع، اثر الانتخاب الاول.
(3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.