المادة 8
1 (1) تنشأ لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية تعرف باسم (لجنة التراث العالمي). وتتألف اللجنة من خمسة عشر دولة أطراف في الاتفاقية تنتخبها الدول الاطراف في الاتفاقية، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . ويصبح عدد الدول الاعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذى يلى نفاذ هذه الاتفاقية في حقوق 45 دولة على الاقل. 2 (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته . 3 (3) يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية، ممثل عن المركز الدولى لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها ( مركز روما)، وممثل عن المجلس الدولى للأثار والمواقع م د ل أ م )، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 ومرافقها ( أ د ص ط ) . ويمكن أن يضاف الى هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة .