أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 7
لاغراض هذه الاتفاقية تعنى الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، اقامة نظام للتعاون والعون الدوليين يستهدف مؤازرة الدول الاطراف في الاتفاقية في الجهود التي تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه .
ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي