المادة 6
1 (1) تعترف الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كليا سيادة الدول التي يقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث انه يؤلف تراثا عالميا، تستوجب حمايته التعاون بين اعضاء المجتمع الدولى كافة.
2) وتتعهد الدول الاطراف ان تقدم مساعدتها، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 وحمايته والمحافظة عليه وعرضه اذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها .
(3) وتتعهد كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي اجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالترات الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 ، والواقع في اقاليم الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية.