المادة 5
لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه، تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، وفي حدود امكاناتها، على ما يلى :
أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدى وظيفة في حياة الجماعة، وادماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام :
ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الاكفاء، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها
ج) تنمية الدراسات والابحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الاخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي
د) اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والادارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه
ه) دعم انشاء او تنمية مراكز التدريب الوطنية والاقليمية في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمى في هذا المضمار .