أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 4
تعترف كل دولة من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2 الذي يقوم في اقليمها، وحمايته، والمحافظة عليه، واصلاحه، ونقله الى الاجيال المقبلة، يقع بالدرجة الاولى على عاتقها. وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية والفنية 6 والعلمية، والتقنية .