المادة 38
تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة 6 بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .
حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثانى 1972 ، من نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليهما في المادتين 31 و 32 والى منظمة الامم المتحدة ايضا .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ووزير المالية و بمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 31 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسة العمومية 6 يقررون ما يلى :