أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 37
I يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير أن هذا التعديل | لن يكون ملزما الا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة .
2 - اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، بوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة