أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 35
1 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها ، 2 ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلم والثقافة ،
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولا تغير هذه الوثيقة شيئا | في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب