المادة 34
تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستوري اتحادى أو غير وحدوى :
أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التي ليست دولا اتحادية .
ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الاقطار، أو الولايات أو المحافظات التي تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتي لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستوري ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول والاقطار، والولايات والمحافظات على هذه الاحكام، مع توصيتها باتباعها .
الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039