أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 33
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثقية العشرين للتصديق او القبول او الانضمام على ان يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لاى دولة أخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها .