المادة 2
يعنى « التراث الطبيعى » لاغراض هذه الاتفاقية :
المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، او من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية، او العلمية، 1034 - الجريدة الرسمية
- التشكلات الجيولوجية او الفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الاجناس الحيوانية او النباتية المهددة التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على التراث المواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، او المحافظة على التراث او الجمال الطبيعي .