المادة 29
I تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار
2 - ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه 3 وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ثامنا : أحكام ختامية